فهرس الكتاب
الصفحة 3123 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: يصلى الظهر تامة لأن هذا لا يعد سفرًا وكونه يذهب ويأتي بيومه لا يعده الناس سفرًا لكن بعض أهل العلم حدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة واحد وثمانين كيلو أو ثلاثة وثمانين كيلو وعلى هذا القول له أن يقصر الصلاة لكن الاحتياط أن لا يقصر.
حجم الخط: