فهرس الكتاب

الصفحة 4809 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدًا مثال ذلك أن يبيع سيارة بخمسين ألفًا لمدة سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بأربعين ألفًا نقدًا هذه هي مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلة على الربا إذ أن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفًا ثم اشتراها بأربعين نقدًا كأنه أعطى هذا الرجل أربعين ألفًا نقدًا بخمسين ألفًا إلى سنة وهذه السيارة حرف جاء لمعنى ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني ثوبًا وقد ورد ذم التبايع بالعينة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وهذه المسألة أعني مسألة العينة يمكن أن نقول بضابط فيها وهي كل عقد يتوصل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت