فهرس الكتاب

الصفحة 5406 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من إخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنهم أجانب منها وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت