فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 7489

السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة يقول إذا أتى رجلٌ للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبًا من الإمام وحدث للإمام شيءٌ يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إمامًا للباقين فما الحكم في هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولًا لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقًا لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع لكن إذا وقع مثل هذا الحادث وكان المستخلف مسبوقًا فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو في صلاته ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم مثال ذلك لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر فإنه يصلى بالمأمومين ويجلس للتشهد وهو في حقه تشهدٌ أول وفي حق المأمومين تشهدٌ أخير فيبقون هم ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت