فأجاب رحمه الله تعالى: سؤاله أولًا يقول ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعًا واحدًا فنقول إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعًا واحدًا فلا شيء عليك لأن هذا شك في السبب الموجب لسجود السهو وهو الزيادة لو تحققها والأصل عدم وجوب السجود بناءً على أن الأصل عدم وجود سببه ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعًا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام وأما إذا شك هل سجد سجودًا واحدًا أو سجودين فإننا نسأله ماذا يترجح عندك إن قال يترجح أنه سجودان قلنا ابنِ على ما ترجح عندك وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام وإن قال يترجح عندي أنه سجود واحد قلنا له أيضًا ابنِ على ما ترجح عندك وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام وإن قال لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان قلنا ابن على أنه سجود واحد وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين وقد علم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام وإذا تساوى طرفاه أخُذ باليقين ثم سُجد للسهو قبل السلام هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين.
كذلك أيضًا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا نقول له ما هو الراجح عندك إذا قال الراجح أني قرأتها قلنا له ابن على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال الراجح أني لم أقرأها قلنا اقرأها واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها قلنا ابن على أنك لم تقرأها ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام.
ونقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة