فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإمام يسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرها فإن الواجب على المأموم حينئذٍ أن ينفرد عنه ويصلى وحده لأنه بين أمرين إما أن يترك واجب المتابعة وإما أن يترك واجب الصلاة فلا يمكنه الجمع بينهما وأيضًا الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إمامًا لأنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب وعليه فنقول إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعًا لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك.