فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: أما القنوت في الفرائض ومنه القنوت في صلاة الفجر الصحيح أنه بدعة إلا إذا وجد سبب له مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب ولكن في الفجر وغير الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت