فأجاب رحمه الله تعالى: إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب رجل على امرأة مريضة فلا حرج في هذا لكن بشرط أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر فقط بدون زيادة وشرط ثانٍ أن يكون معها محرم لئلا يخلو الطبيب بها وشرط ثالث أن يكون الطبيب مأمونًا معروفًا بالعفة فإن كان معروفًا بخلاف ذلك فلا. الشرط الرابع وهو الأصل أن تكون محتاجة إلى ذلك إذًا فالشروط أربعة أن تكون محتاجة لذلك وأن لا ينظر منها إلا ما يحتاج إلى النظر إليه وألا يخلو بها وأن يكون مأمونًا.