فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 7489

يقول السائل رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدًا فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه أيضًا حتى يتم عليه الحول فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول فلو اشترى الإنسان سلعةً للتجارة بعشرة آلاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفًا فإنه يزكي خمسة عشر ألفًا وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام لأن ربح التجارة يدفع قسطه في الحول وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر يعني واحدًا من الأربعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت