فهرس الكتاب

الصفحة 4409 من 7489

إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني يقول في رسالته إذا حج الرجل أو الإنسان منفردًا وتروش ثلاث مرات وهو محرم هل يجوز التروش وهو محرم وأيضًا أرجو أن تفيدوني عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضًا أن يحج عنه لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت