فهرس الكتاب

الصفحة 5903 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس بها لأن المسلمين تحل ذبائحهم وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلادٍ أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن قال الله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلادٍ ليس أهلها كتابيين ولم يتبين لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم فلا تؤكل وأما الماجي فأنا أكره أن آكل منه لأن الماجي ليس فيه التزامًا لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية بخلاف الأشياء التي تأتي مكتوب عليها الالتزام بهذا الشيء وليس لنا إلا الظاهر فما وجدنا مكتوبًا عليه مذبوح بالطريقة الإسلامية فإننا نحكم به وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا ومع هذا فإن الأصل فيها الحل أيضًا إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت