فأجاب رحمه الله تعالى: أرى أن تصلى في المسجد لأن الظاهر أنه قريبٌ من هذا السائل فإذا عرف أن المؤذن أذن فليصلِّ وإن صلى في بيته فلا حرج لأنه لم يسمع المؤذن إلا بمكبر الصوت فلا يكون عاصيًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) .