فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من خمس مرات يكون ولدًا لها، وولدًا للرجل الذي هذا اللبن من أولاده، فعلى هذا يكون هذا الولد أخًا لكل من ولدته أمه التي أرضعته، أخًا له سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، وسواء كانوا قبله أم بعده، فالبنتان السابقتان له، يجوز لهما كشف الغطاء وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه، كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له وإن لم يكونوا منها فيجوز مثلًا لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل.