فهرس الكتاب

الصفحة 5402 من 7489

أحسن الله إليكم يا شيخ رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولادًا ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت