فأجاب رحمه الله تعالى: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالًا كثيرًا وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة وأضرب لذلك مثلًا برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتًا لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال ولو اشترينا له بيتًا لم نجد إلا بمائة ألف أو مائتي ألف فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين ونقول يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيرًا استأجرنا له ثانيًا وأما شراء البيت له من الزكاة فلا أرى جوازه إلا إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد وإذا بقي شيء مما دفع لشراء البيت وكان محتاجًا فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له ولكن لابد أن يستأذن من الفقير ويقال بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشترى لك شيء تحتاجه مع تعيين هذا الشيء الذي سوف يشترى ويقول لهم الفقير وكلتكم في شراءه لي.