فهرس الكتاب
الصفحة 3795 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا فيه زكاة ما دام نقدًا يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات المهم ما دام نقدًا ففيه الزكاة كالذهب والفضة فيها الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت أو لزواج أو ما أشبه ذلك.
حجم الخط: