فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 7489

إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصر هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر أم يصلى العصر جمعًا بدون قصر أم يصلىها في موعدها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان مسافرًا وصلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل ائتمامه بمن يتم فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت