فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأشجار ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التمر والعنب أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت