فهرس الكتاب

الصفحة 4856 من 7489

ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالًا بسيطًا بسعر جديد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: بيع الذهب استعمالًا يسيرًا بسعر جديد إن كان غشًا من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من غش فليس منا) وإن كان بغير غش مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة ويخبره أيضًا بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديدًا فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت