فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اشترى الإنسان ذهبًا وأعطى البائع شيكًا بالثمن فإن ذلك لا يعتبر قبضًا بل هو حوالة وعلى هذا يكون هذا العقد باطلًا لأنه لم يحصل فيه القبض والقبض إنما يكون بأخذ العوض فإذا اشترى إنسان ذهبًا بعشرة آلاف وأعطى البائع شيكًا على مصرف من المصارف فإن هذا لا يعتبر قبضًا والبيع باطل والذهب للبائع وليس في ذمة المشترى شيئ من ثمنه لبطلان البيع والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده ثم يأتي بها إلى مكان البائع ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب وتكون هذه الدراهم مع المشترى ويكون كل واحد منهم يقبض من الآخر في مجلس العقد.