فهرس الكتاب

الصفحة 5771 من 7489

السؤال: أيضًا تقول المرسلة من شقراء إن لي أخت من الرضاعة وأرضعت أولادًا غير أولادها فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول أختك من الرضاعة كأختك من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم فتكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أختك هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت