فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن هذه القطرات التي تقطر في العين أو الأذن وكذلك الإبر وكذلك الحقن كلها لا تفطر وذلك لأن الأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح على أن هذا الشيء مفسد للصوم وهذه الأشياء التي ذكرها السائل لا دليل على أنها تفسد الصوم لا من الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ولا قياس صحيح فهي ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب وإذا لم تكن أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم لأن الذي يفسد الصوم هو الأكل والشرب وما دل الدليل على أنه يفسده مما سوى ذلك وليس هذه الأشياء أكلًا ولا شربًا وهي أيضًا ليست بمعنى الأكل والشرب فهي لا تقوم مقامه وإذا لم يتناولها اللفظ أعني لفظ النص بالدلالة اللفظية ولا بالدلالة القياسية فإنها لا تدخل فيما جاء به النص وعلى هذا يجوز للصائم سواء كان صومه فرضًا أم نفلًا أن يقطر في عينيه وأن يقطر في أذنيه وأن يستعمل الإبر لكن إذا كانت الإبر مغذية بحيث يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب وما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكمه لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت