فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 7489

رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضًا من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يسجل شيئًا من أملاكه باسم أحد أولاده وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى ملكه أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء فيسجل لهم من أملاكه مثل ما سجل لمن سبقهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت