فأجاب رحمه الله تعالى: أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصلىها على الكرسي مع استطاعته أن يقوم لأن القيام في الفريضة ركن مع القدرة قال الله تبارك وتعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة: 238) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) وأما النافلة فأمرها واسع إن صلى الإنسان فيها قائمًا فهو أفضل وإن صلى قاعدًا بلا عذر فله نصف أجر صلاة القائم وإن صلى قاعدًا لعذر فلا حرج عليه ويكمل له أجره إذا كان من عادته أنه يصلى النفل قائمًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) .