فهرس الكتاب

الصفحة 5209 من 7489

توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالًا فهل يرثه والده ووالدته وكيف نقسم تركته بين الورثة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.

فضيلة الشيخ: إلى كم ينقسم المال؟

فأجاب رحمه الله تعالى: من ستة أسهم يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهوًا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهمًا يكون للبنات ستة عشر سهمًا وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم.

فضيلة الشيخ: نعم لها الثمن الزوجة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لها الثمن عائلًا كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.

فضيلة الشيخ: الأصل من أربعة وعشرين المسألة من الأصل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت