فهرس الكتاب

الصفحة 5877 من 7489

سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقنًا من أنه سيكون راضيًا تمام الرضى لو كان موجودًا أو علم بذلك فيما بعد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأولى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون لما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضى صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجًا مما صنعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت