فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 7489

إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصلها في فترة الضحى نسيانًا منه فمتى تقضى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات النهي في أي ساعة ذكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) لكن لا يقضي الوتر وترًا بل يقضيه شفعًا إذا كان من عادته أو يوتر بثلاث قضى أربعًا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستًا وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانيًا وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى عشرًا وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة قضى اثنتي عشرة لقول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت