فأجاب رحمه الله تعالى: إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام صار ولدًا لها وولدًا لزوجها الذي منه هذا اللبن فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعته أخوةً له الذين قبل والذين بعد حتى الذين من زوجٍ آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون إخوة له كذلك أيضًا هذا المرتضع يكون أخًا لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها لأنه صار ابنًا للمرضعة وابنًا لصاحب اللبن فجميع أولاد المرضعة إخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا.