فهرس الكتاب

الصفحة 6436 من 7489

السؤال: ما حكم لبس لذهب الذي شكل الفراشة والموسى حيث إن إحدى المدرسات تقول إن هذا من الشرك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لبس قطع من الذهب إذا كان على صورة حيوان فإنه لا يجوز لأن لبس الصور محرم سواء كانت هذه الصور أحجامًا كما في قطع الذهب التي تشير إليها السائلات أو كان ألوانًا كما يوجد في بعض الفنائل أو بعض القماش صور فراشة أو إنسان أو حيوان فهذا كله حرام لأن استعمال ما فيه الصورة أو استعمال الصورة محرم إلا صورةً في شيء يمتهن كالصور التي في الفرش وفي الوسائد وشبهها فإن الصحيح أن استعمالها جائزٌ ولا حرج فيه وأما قول المدرسة أن هذا من الشرك فليس من الشرك في شيء لكنه شيء محرم كما قلنا موسى الحلاقة هذا لا بأس به وإن كنت أكره من ناحية أنه يشير أو يرمز إلى موسى الحلاقة العانة أو ما أشبه ذلك وكل شيء يذكر بهذه الأمور فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتجمل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت