فهرس الكتاب

الصفحة 4370 من 7489

سائل يقول حج معي رجل العام الماضي لكنه حج مفردًا وبعد الطواف والسعي حلق رأسه أسوة بالآخرين فماذا عليه هل يبقى مفردًا أم له أن يحلق أن يجعلها عمرة وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول الأفضل أن يجعلها عمرة كل من حج مفردًا أو قارنًا وليس معه هدي فإنه ينبغي أن يحول إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعًا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحتم عليهم في ذلك ولكن هذا الرجل الذي حلق رأسه لمجرد التأسي بالآخرين وهو باقٍ على نية إفراده يبقى على نية إفراده يكون مفردًا فقط ويكون هذا الحلق الذي حصل منه يكون هذا الحلق صادرًا منه عن جهل والحلق إذا صدر من المحرم عن جهل فإنه ليس عليه إثم وليس عليه فيه كفارة لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت