فأجاب رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى في القرآن الكريم (فَاقْرؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (المزمل: من الآية20) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه كيف يصلى (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) ولا يجب على المصلى أن يقرأ شيئًا معينًا من القرآن إلا سورة الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قرأت الفاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك سواء قرأت آية أو آيتين أو أكثر وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين الركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة كل هذا جائز ولا حرج عليك فيه.