فهرس الكتاب
الصفحة 6485 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان معكما أحد كزوجة الأخ مثلًا أو أي شخص آخر وكان هذا الأخ مأمونًا فلا بأس وأما إذا كان وحده فإن هذا خلوة وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم) .
حجم الخط: