الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) - [الكتاب مرقم آليا]
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضأ عند الصلاة وضوءًا كاملًا ولا يجزىء أن يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين لأن من شرط جواز المسح على الجوربين أو الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.