فهرس الكتاب
الصفحة 5013 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئًا ليسدده فيما بعد وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئًا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد لأن الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه.
حجم الخط: