فهرس الكتاب

الصفحة 3812 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عليها زكاة لأن هذه المواشي في حقك كأموال التجار من القماشين وأهل الذهب والأواني وهذه التجارة تسمى عروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواشي أو سيارات أو معدات أو أراضي أو غيرها كل ما أعد للبيع والربح والتربح فإنه عروض تجارة تجب زكاته وكيفية الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو تمام الحول تحصي ما عندك من عروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة ثم تخرج ربع العشر أي واحدًا من الأربعين فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة آلاف ففيها مائة ريال ربع العشر لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر أي واحدًا من أربعين وإن شيءت فقل اثنين ونصف من المائة وإن شيءت فقل خمسة وعشرون من الألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت