فهرس الكتاب

الصفحة 7347 من 7489

أحسن الله إليكم هذه السائلة ع. ح. المالكي من المدينة النبوية تقول ما حكم إقامة الحفلات كحفلات التخرج مثلًا المصحوبة بالدفوف والأناشيد الإسلامية وما حكم الاستماع لها مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهة والمهنئة للمتخرجين لا بأس به وأما الدفوف والغناء وما أشبه ذلك ففي نفسي من ذلك شيء فإن قال إنسان هذا من الأعياد فالجواب ليس هذا من الأعياد بل قد يكون هذا من إظهار الفرح عند وجود السبب كصنع الوليمة للقادم من سفر وما أشبه ذلك وينبغي لنا أن نتأنى في الحكم على الأشياء وأن لا نتسرع لأننا نحن لسنا مشرعين بل نحن متبعون للشرع فيجب أن نتأنى حتى نعرف أن الشرع منع هذا أم لم يمنعه ثم ليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة إلا ما ورد النهي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت