فأجاب رحمه الله تعالى: بالنسبة للمزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع) وهم كانوا كفارًا فإذا كان أعطاه أرضًا ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء ما يخرج منها فلا بأس به