فهرس الكتاب

الصفحة 2848 من 7489

السائل من العراق يقول أنا والحمد لله شابٌ مؤمنٌ أقيم الصلاة في أوقاتها لكن المنطقة التي أسكن فيها لا توجد فيها مساجد اللهم إلا المساجد التي تضم الأضرحة ولا تقام الصلاة فيها جماعة ولهذا فأنا أؤدي الصلاة إما منفردًا أو مع أحد الأصدقاء إن وجد فهل علي إثم في الحالة هذه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا أن نقول من المعلوم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وأنه يجب أن يصلى الإنسان جماعة في بيوت الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلى بالناس ثم أنطلق برجالٍ معهم حزمٌ من حطبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت