فأجاب رحمه الله تعالى: بناء المسجد على أي شكل كان جائز مادام اتجاهه إلى القبلة سليمًا وظاهرًا إلا إذا بني على وجه يشبه الكنائس أو معابد الكفار فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم وأما إذا بني على وجه لا يوافق شيئًا من معابد الكفار من كنائس أو صوامع أو غيرها فإنه لا بأس به على أي شكل كان ما دام اتجاهه إلى القبلة سليمًا وبينًا وواضحًا.