فهرس الكتاب

الصفحة 3780 من 7489

السائل عبد الله جمعان يقول رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين اكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولًا ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الحلي التي عند زوجته ليس عليه وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب وأن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من هذا الحلي حتى تخرج الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت