فأجاب رحمه الله تعالى: القطرات لا تعتبر حيضًا لأن الحيض هو الدم السائل كما يدل على ذلك الاشتقاق لأن الحيض مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرةٌ صحيحة وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه وصلاتها صحيحة أيضًا.