فهرس الكتاب

الصفحة 4659 من 7489

بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم من أحرم بالحج متمتعًا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت