فهرس الكتاب

الصفحة 4689 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مجزئة لأن مالهم بمنزلة المال الواحد فتجزئ عنهم الأضحية الواحدة لأنهم بيت واحد وكان الصحابة رضى الله عنهم يضحون بالشاة عنهم وعن أهل بيتهم بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصًا بماله فإن الأضحية الواحدة لا تجزئ عنهم ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزئ ولا تكون الشاةُ هذه شاةَ أضحيةٍ بل هي شاة لحم لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم ترد الشريعة باشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة، وإنما كان الاشتراك في البقر والإبل يشترك السبعة في بقرة والسبعة في بعير ومن المعلوم أن من شرط العمل الصالح أن يكون على وفق الشريعة فمن عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحد ومالهم واحد فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت