السائل موسى الضويمي المالكي من بني مالك يقول رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولدًا والأخرى أنجبت بنتًا وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتًا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب فهل يجوز ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنه ليس بينه وبينها محرمية فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته يجوز للإنسان أن يتزوج بنتًا ويتزوج أبوه أمها.