الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) - [الكتاب مرقم آليا]
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز لابنك أن يتزوج ابنة ابن عمك وذلك لأنه لا محرمية بينهما فإن زوجة العم ليس هي أم والد البنت حتى نقول إنه يكون بينهما حرم ولا حرج في ذلك.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.