فهرس الكتاب

الصفحة 5449 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس من نكاح الشغار يعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه فإن هذا ليس بشغار وعلى هذا فيكون النكاح صحيحًا بالنسبة لك وبالنسبة للذي تزوج أختك ولا حرج عليكما في هذا والشغار أن يزوج الإنسان موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت