فهرس الكتاب

الصفحة 5452 من 7489

السائل أبو عبد الرحمن من جيزان يقول فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كابنة الخال أو ابنة العم وهي كذلك وكذلك ابن الخال أو ابن العم يرغب في الزواج من أخت المتقدم وهي كذلك ترغب في الزواج منه المهم أن جميع الأطراف متراضية إن شاء الله فما هو الحكم الشرعي إذا تم الزواج على هذه الحالة يرجو بهذا إفادة ويقول في آخر السؤال إذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشغار الذي حرمه الإسلام فما هي الطريقة الشرعية المثلى التي يجب أن نسير عليها حتى يكون هذا الزواج شرعيًا وصحيحًا والحالة ما ذكر مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشغار لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه موليته فيقول أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا بأس بذلك وليس من باب الشغار في شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت