فهرس الكتاب

الصفحة 5842 من 7489

سائلة تقول رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام توفي متأثرًا بإصابته تلك وقد تبين أنه كوري في إحدى الكنائس المسيحية وهذا السائق لاذ بالفرار فماذا عليه في هذه الحال وأمثالها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحال يكون هذا الذي انحرفت منه السيارة قاتلًا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبين لقائد السيارة قبل الوصول إليه مثل لو أن إنسانًا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليها وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال فإنه لا شك أنه لا جناية منه أي لا جناية من هذا الذي صُدِّم لأنه يسير في المكان المقرر له وعلى هذا الرجل أن يسلم الدية إلى أهله ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل لأن قتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت