فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2988

وَجَدْت مع كَلْبِك كَلْبًا غَيْرَهُ وقد قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ مُتَّفَقٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَأَطْلَقَهَا في الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ( قُلْت ) الصَّحِيحُ الْأَخِيرُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَغَيْرُهُ قال في الْآدَابِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا عن هذا الْقَوْلِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ وَقَدَّمَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ثُمَّ قال قَدَّمَهُ الْأَزَجِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ دَعْ ما يَرِيبُك إلَى ما لَا يَرِيبُك وقد قال في آدَابِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يَأْكُلُ مُخْتَلِطًا بِحَرَامٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَسْعَنَا إلَّا حِلْمُ اللَّهِ وَعَفْوُهُ

* ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَيَنْبَنِي على هذا حُكْمُ مُعَامَلَتِهِ وَقَبُولِ صَدَقَتِهِ وهبته وَإِجَابَةِ دَعَوْته وَنَحْوِ ذلك انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ من ذلك وقوله في أول الفصل بعده ومال بيت المال إن شك في الحرام فيه فالحكم على ما سبق انتهى يعني بالحكم هذا الذي تكلمنا عليه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت