فصل تُسْتَحَبُّ التسيمة ( (( التسمية ) ) ) عِنْدَ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا وَلِأَبِي دَاوُد عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها قالت قال لي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم هل رَوَى كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيكُمْ الْمُغَرِّبُونَ قُلْت وما الْمُغَرِّبُونَ قال الَّذِينَ يشترك ( (( تشرك ) ) ) فِيهِمْ الْجِنُّ وقال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ أَمْرُهُمْ إيَّاهُمْ بِالزِّنَا فَجَاءَ أَوْلَادُهُمْ لِغَيْرِ رَشْدَةٍ
وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ تَخَلِّيهِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقِيلَ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا قال في رِوَايَةِ عبدالله عن عَطَاءٍ كُرِهَ ذلك وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ في عِلَّةِ مَنْعِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ هل هو لِلْخَارِجِ النَّجِسِ أو لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ نَحْوَهَا فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ أَبَاحَ الْوَطْءَ نَحْوَهَا وَالثَّانِي يَمْنَعُهُ
وقال في رِوَايَةِ صَالِحٍ عن كَعْبٍ إنَّهُ كَرِهَ الْوَطْءَ في السَّفِينَةِ لِأَنَّهَا تَجْرِي على كَفِّ الرحمن وقال في خَبَرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ عن مَكْحُولٍ لَعَنَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم النَّاخِرَ وَالنَّاخِرَةَ إلَّا عِنْدَ الْوِقَاعِ ذَكَرَ ذلك أبو بَكْرٍ في أَحْكَامِ الْوَطْءِ
وَتُكْرَهُ كَثْرَةُ الْكَلَامِ وَنَزْعُهُ قبل فَرَاغِهَا وَمُتَجَرِّدِينَ وفي التَّرْغِيبِ لَا سُتْرَةَ عَلَيْهِمَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابن ماجة عن عُتْبَةَ بن عَبْدٍ مَرْفُوعًا إذَا أتى أحدكم أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ وَاحْتَجَّ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على تَحْرِيمِ التَّعَرِّي خَلْوَةً مع أَنَّهُ احْتَجَّ لِلْكَرَاهَةِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ سِتْرَهَا عن زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ وَالْخَلْوَةِ دُونَهُ فَدَلَّ على أَنَّهُ يقول لَا يَجِبُ سترها ( (( سترهما ) ) ) عنهما